responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 744

[الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى‌]

[3859] الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلك الرجل مع الامرأة الأُولى؛ كما إذا كانت أُخت الأُولى أو أُمّها أو بنتها، فهناك دعويان: إحداهما من الرجل على الامرأة، و الثانية من الامرأة الأُخرى على ذلك الرجل، و حينئذٍ فإمّا أن لا يكون هناك بيّنة لواحد من المدّعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما، فعلى الأوّل يتوجّه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان، و كذا إن نكلا (1) و حلف كلّ من المدّعيين اليمين المردودة، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر و حلف مدّعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأوّل و ثبت مدّعى الثاني.

و على الثاني؛ و هو ما إذا كان لأحدهما بيّنة ثبت مدّعى من له البيّنة، و هل تسقط دعوى الآخر، أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّه؟ قد يدّعى القطع بالثاني؛ لأنّ كلّ دعوى لا بدّ فيها من البيّنة أو الحلف، و لكن لا يبعد (2) تقوية الوجه الأوّل؛ لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة و إذا ثبت بها زوجيّة إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجيّة الأُخرى؛ لأنّ المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجيّة إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجيّة الأُخرى.

و على الثالث فإمّا أن يكون البيّنتان مطلقتين، أو مؤرّختين متقارنتين، أو تاريخ إحداهما أسبق من الأُخرى (3) فعلى الأوّلين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بيّنة أصلًا، و على الثالث ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجيّة من ذلك التاريخ‌ (1) لكنّ السقوط في هذه الصورة إنّما هو لأجل عدم إمكان الثبوت؛ للتعارض الموجب للتساقط.

(2) محلّ نظر، بل منع.

(3) أو تكون إحداهما مؤرخة و الأُخرى مطلقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست