[الخامسة: إذا
ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى]
[3859] الخامسة:
إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى لا يصحّ شرعاً
زوجيّتها لذلك الرجل مع الامرأة الأُولى؛ كما إذا كانت أُخت الأُولى أو أُمّها أو
بنتها، فهناك دعويان: إحداهما من الرجل على الامرأة، و الثانية من الامرأة الأُخرى
على ذلك الرجل، و حينئذٍ فإمّا أن لا يكون هناك بيّنة لواحد من المدّعيين، أو يكون
لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما، فعلى الأوّل يتوجّه اليمين على المنكر في كلتا
الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان، و كذا إن نكلا (1) و حلف كلّ من المدّعيين
اليمين المردودة، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر و حلف مدّعيه اليمين المردودة سقطت
دعوى الأوّل و ثبت مدّعى الثاني.
و على الثاني؛ و هو ما إذا كان لأحدهما بيّنة ثبت مدّعى من
له البيّنة، و هل تسقط دعوى الآخر، أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو
ردّه؟ قد يدّعى القطع بالثاني؛ لأنّ كلّ دعوى لا بدّ فيها من البيّنة أو الحلف، و
لكن لا يبعد (2) تقوية الوجه الأوّل؛ لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة و إذا ثبت بها
زوجيّة إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجيّة الأُخرى؛ لأنّ المفروض عدم إمكان الجمع
بين الامرأتين، فلازم ثبوت زوجيّة إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجيّة الأُخرى.
و على الثالث فإمّا أن يكون البيّنتان مطلقتين، أو مؤرّختين
متقارنتين، أو تاريخ إحداهما أسبق من الأُخرى (3) فعلى الأوّلين تتساقطان و يكون
كما لو لم يكن بيّنة أصلًا، و على الثالث ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد بالزوجيّة من
ذلك التاريخ (1) لكنّ السقوط في هذه الصورة إنّما هو لأجل
عدم إمكان الثبوت؛ للتعارض الموجب للتساقط.