ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان (1)؛ لانصراف
الأدلّة عن مثله، فالقول بالصحّة و التشخيص بالقرعة ضعيف.
[مسألة 18: لو
اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود]
[3851] مسألة 18:
لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود، و أُلغي ما وقع
غلطاً، مثلًا لو قال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» و تبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ
(2) العقد على خديجة التي هي الكبرى، و لو قال: «زوّجتك فاطمة و هي الكبرى» فتبيّن
أنّها صغرى صحّ على فاطمة؛ لأنّها المقصود (3)، و وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً
فيلغى، و كذا لو قال: «زوّجتك هذه و هي فاطمة» أو «و هي الكبرى» فتبيّن أنّ اسمها
خديجة أو أنّها صغرى، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها، و تسميتها بفاطمة أو وصفها
بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى.
[مسألة 19: إذا
تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]
[3852] مسألة 19:
إذا تنازع الزوج و الزوجة (4) في التعيين و عدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو
باطلًا، فالقول قول مدّعي الصحّة، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، و كما في
سائر العقود، و إن اتّفقا الزوج و وليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً، و تنازعا
فيه أنّها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف كما في سائر العقود.
نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها؛ و هي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة، و
لم يسمّها عند العقد و لا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة، (1) فيه منع، و الاحتياط لا يترك.
(2) مع كون الكبرى
هي المقصودة.
(3) أي على تقدير
كونها هي المقصودة، كما يستفاد من عبارة الإيجاب أيضاً، و كذلك في الفرض الآتي.
(4) أي وليّها، و
النزاع إنّما هو في التعيين و عدمه بحسب القصد، إذ لا أثر لعدمه في العقد، فمدّعي
التعيين إنّما يدّعي صحّة العقد الراجعة إلى وقوع العقد على المعيّن، و خصمه يدّعي
البطلان الراجع إلى وقوعه على غير المعيّن، فالنزاع إنّما هو في الوصف، و مدّعي
الصحّة مقدّم.