و اختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو
مقتضى قاعدة الدعاوي، و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً
فالقول قول الأب، و ما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل، و مستندهم صحيحة أبي عبيدة
الحذّاء؛ و هي و إن كانت صحيحة إلّا أنّ إعراض (1) المشهور عنها مضافاً إلى
مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور
لا يخلو عن قوّة، و مع ذلك الأحوط (2) مراعاة الاحتياط، و كيف كان لا يتعدّى عن
موردها.
[مسألة 20: لا يصحّ
نكاح الحمل و إنكاحه]
[3853] مسألة 20:
لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه، و إن علم ذكوريّته أو أُنوثيّته، و ذلك لانصراف (3)
الأدلّة، كما لا يصحّ البيع (4) أو الشراء منه و لو بتولّي الولي، و إن قلنا بصحّة
الوصيّة له عهديّة بل أو تمليكية أيضاً.
[مسألة 21: لا
يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]
[3854] مسألة 21:
لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات
و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها،
فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
[فصل في مسائل
متفرّقة]
فصل في مسائل متفرّقة
[الأُولى: لا يجوز
في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]
[3855] الأُولى: لا
يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في
بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل، و عن (1) لم يثبت الإعراض.