responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 739

و اختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي، و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الأب، و ما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل، و مستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء؛ و هي و إن كانت صحيحة إلّا أنّ إعراض (1) المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوّة، و مع ذلك الأحوط (2) مراعاة الاحتياط، و كيف كان لا يتعدّى عن موردها.

[مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه‌]

[3853] مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه، و إن علم ذكوريّته أو أُنوثيّته، و ذلك لانصراف (3) الأدلّة، كما لا يصحّ البيع (4) أو الشراء منه و لو بتولّي الولي، و إن قلنا بصحّة الوصيّة له عهديّة بل أو تمليكية أيضاً.

[مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]

[3854] مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.

[فصل في مسائل متفرّقة]

فصل في مسائل متفرّقة

[الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]

[3855] الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، و في بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل، و عن‌ (1) لم يثبت الإعراض.

(2) لا يترك.

(3) أو لغير الانصراف من بعض الوجوه.

(4) إلّا في بعض الموارد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست