[مسألة 16: يشترط
بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]
[3849] مسألة 16:
يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي
عليه قبل مجيء القبول لم يصحّ، و كذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد
بالمرّة، و كذا الحال في سائر العقود، و الوجه (1) عدم صدق المعاقدة و المعاهدة،
مضافاً إلى دعوى الإجماع و انصراف الأدلّة.
[مسألة 17: يشترط
تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره]
[3850] مسألة 17:
يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف
الموجب له أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» (2) بطل، و كذا لو قال:
«زوّجت بنتي أحد ابنيك» أو «أحد هذين»، و كذا لو عيّن (3) كلّ منهما غير ما عيّنه
الآخر، بل و كذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتّفاق صار
ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. و أمّا لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن (4)
هناك دالّ على ذلك؛ من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية (5) مفهمة فلا يبعد الصحّة، و
إن كان الأحوط خلافه، و لا يلزم تمييز ذلك المعيّن عندهما حال العقد، بل يكفي
التميّز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: «زوّجتك بنتي الكبرى» و
لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له
العلم.
نعم، إذا كان مميّزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً
كما إذا نسي تاريخ (1) في جريان
الأدلّة في جميع صور المسألة و فروضها إشكال.
(2) من دون قصد
لواحدة معيّنة أيضاً.
(3) أي في القصد و
النيّة.
(4) و لم يكن في
اللفظ أيضاً ما يدلّ بظاهره على خلافه، مثل أن يقول بعد التعاهد على معيّنة:
«زوّجتك إحدى بناتي»، فإنّ الظاهر البطلان في مثل هذا الفرض.