responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 736

الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحّته، و مع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

[مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل‌]

[3846] مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية أو فضولًا، فلا اعتبار بعقد الصبي و لا المجنون و لو كان أدواريّاً حال جنونه، و إن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور، بل لا خلاف فيه، لكنّه في الصبي الوكيل عن الغير محلّ تأمّل؛ لعدم الدليل (1) على سلب عبارته إذا كان عارفاً بالعربيّة و علم قصده حقيقة، و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، و كذا إذا كان لنفسه بإذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ، و كذا لا اعتبار بعقد السكران (2)، فلا يصحّ و لو مع الإجازة بعد الإفاقة، و أمّا عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان، فالمشهور أنّه كذلك، و ذهب جماعة إلى الصحّة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع، و لا بأس بالعمل بها، و إن كان الأحوط خلافه؛ لإمكان حملها (3) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أنّ المشهور لم يعملوا بها و حملوها على محامل، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة]

[3847] مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ، و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.

[مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد]

[3848] مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن‌ (1) بل الدليل هو الإجماع بل الضرورة، كما ادّعاها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) على كون الصبي مسلوب العبارة، و عليه لا فرق بين هذه الصورة و ما إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته.

(2) إذا بلغ سكره إلى حدّ عدم التحصيل و التمييز؛ بأن لم يلتفت إلى ما يقول، و لعلّه المراد من العبارة بقرينة حمل الرواية الواردة في السّكرى على غير هذه الصورة.

(3) بل لعلّه الظاهر منها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست