[3836] مسألة 3: لا
يكفي (1) في الإيجاب و القبول الكتابة.
[مسألة 4: لا يجب
التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات]
[3837] مسألة 4: لا
يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ (2) المتعلّقات، فلو قال: «أنكحتك
فلانة» فقال: «قبلت التزويج» أو بالعكس كفى، و كذا لو قال: «على المهر المعلوم»
فقال الآخر: «على الصداق المعلوم» و هكذا في سائر المتعلّقات.
[مسألة 5: يكفي على
الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام]
[3838] مسألة 5:
يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال: «زوّجتني فلانة
بكذا؟» فقال: «نعم» فقال الأوّل: «قبلت». لكن الأحوط (3) عدم الاكتفاء.
[مسألة 6: إذا لحن
في الصيغة]
[3839] مسألة 6:
إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً فلا بأس
به إذا كان في المتعلّقات. و إن كان في نفس اللفظين؛ كأن يقول: «جوّزتك» (4) بدل
«زوّجتك»، فالأحوط عدم الاكتفاء به، و كذا اللحن في الإعراب.
[مسألة 7: يشترط
قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
[3840] مسألة 7:
يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
[مسألة 8: لا يشترط
في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]
[3841] مسألة 8: لا
يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا؛ بأن يكون مميّزاً
للفعل و الفاعل و المفعول، بل يكفي علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء
النكاح و التزويج، لكن الأحوط (5) العلم التفصيلي.
(1) بالإضافة إلى
المختار القادر على التكلّم، و أمّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال،
بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس.
(2) بل في نفس
ألفاظ الإيجاب و القبول أيضاً، فيجوز القبول بلفظ «نكحت» إذا كان الإيجاب بلفظ
«زوّجت» و كذا العكس.
(3) لا يترك.
(4) هذا من اللحن
المغيّر للمعنى، و لا وجه للاكتفاء به.