كان لا يبعد كفايته مع الإتيان (1) بما يدلّ على إرادة
الدوام، و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل (2) على الأحوط. نعم، مع
عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين (3)
من النكاح و التزويج، و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي
المستقبل و الجملة الخبريّة؛ كأن يقول: «أُزوّجك»، أو «أنا مزوّجك فلانة»، كما أنّ
الأحوط تقديم الإيجاب على القبول، و إن كان الأقوى جواز (4) العكس أيضاً، و كذا
الأحوط (5) أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج، و إن كان
الأقوى جواز العكس، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»، و لا يبعد كفاية «رضيت» (6)، و
لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت
النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر، كأن
يقول: «زوّجني فلانة» فقال: «زوّجتكها» و إن كان الأحوط (7) خلافه.
[مسألة 2: الأخرس
يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]
[3835] مسألة 2:
الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكّن من التوكيل على
الأقوى.
(1) أو عدم ذكر
الأجل، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(2) و الظاهر هو
الجواز للعاجز، و إن تمكّن من التوكيل، بل مطلقاً و لو لغير العاجز، و لكن لا
ينبغي ترك الاحتياط.
(3) أو لفظ المتعة.
(4) في خصوص ما
يدلّ على إنشاء النكاح، مثل «تزوّجت» لا ما يدلّ على المطاوعة، ك «قبلت» و «رضيت».
(5) لا يترك،
خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح و نحوه.