responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 733

كان لا يبعد كفايته مع الإتيان (1) بما يدلّ على إرادة الدوام، و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل (2) على الأحوط. نعم، مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين (3) من النكاح و التزويج، و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة؛ كأن يقول: «أُزوّجك»، أو «أنا مزوّجك فلانة»، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول، و إن كان الأقوى جواز (4) العكس أيضاً، و كذا الأحوط (5) أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج، و إن كان الأقوى جواز العكس، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت»، و لا يبعد كفاية «رضيت» (6)، و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر، كأن يقول: «زوّجني فلانة» فقال: «زوّجتكها» و إن كان الأحوط (7) خلافه.

[مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]

[3835] مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكّن من التوكيل على الأقوى.

(1) أو عدم ذكر الأجل، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(2) و الظاهر هو الجواز للعاجز، و إن تمكّن من التوكيل، بل مطلقاً و لو لغير العاجز، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(3) أو لفظ المتعة.

(4) في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح، مثل «تزوّجت» لا ما يدلّ على المطاوعة، ك «قبلت» و «رضيت».

(5) لا يترك، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح و نحوه.

(6) و مثله ك «تزوّجتك» و «نكحتك».

(7) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست