responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 730

بدون الطلاق، و الظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك.

[مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره‌]

[3820] مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها و قيمة الولد، و يرجع بها على ذلك الغير؛ لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها و دعواها الحرّية تضمن القيمة و تتبع به بعد العتق، و كذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.

[مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما]

[3821] مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، و لا يجوز له بعد ذلك وطؤها، و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها، و هل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان، أقواهما نعم؛ للنصّ، و كذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد و لا بالتحليل منها. نعم، لو هايأها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها؛ عملًا بالنصّ الصحيح، و إن كان الأحوط خلافه.

[فصل في الطوارئ‌]

فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق. أمّا العتق، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد، بل مطلقاً و إن كانت تحت حرّ على الأقوى، و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع. نعم، الحكم مخصوص بما إذا أُعتق كلّها، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى. نعم، إذا أُعتق البعض الآخر أيضاً و لو بعد مدّة كان لها الخيار.

[مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]

[3822] مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر، و هل هو لمولاها أو

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست