لها؟ تابع للجعل في العقد، فإن جعل لها فلها، و إلّا فله، و
لمولاها في الصورة الأُولى تملّكه كما في سائر الموارد، إذ له تملّك مال مملوكه
بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، و أمّا بعد انعتاقها
فليس له ذلك. و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا
وجوه، أقواها الأخير، و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل، و ذلك لعدم معلوميّة كون
المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، و
القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
[مسألة 2: إذا كان
العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
[3823] مسألة 2:
إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، و إن جعل
للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني؛ لأنّه ثابت بالعقد و إن
كان يستقرّ بالدخول، و المفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
[مسألة 3: لو كان
نكاحها بالتفويض]
[3824] مسألة 3: لو
كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في
العقد. و إن كان بتفويض البضع، فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله
حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه
يثبت حينئذٍ بالدخول، و المفروض حرّيّتها حينه.
[مسألة 4: إذا كان
العتق في العدّة الرجعيّة]
[3825] مسألة 4:
إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم
يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت
الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة، و لكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، و
إن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
[مسألة 5: لا يحتاج
فسخها إلى إذن الحاكم]
[3826] مسألة 5: لا
يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
[مسألة 6: الخيار
على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً]
[3827] مسألة 6:
الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً. نعم، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار
أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا يضرّه التأخير حينئذٍ.