responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 731

لها؟ تابع للجعل في العقد، فإن جعل لها فلها، و إلّا فله، و لمولاها في الصورة الأُولى تملّكه كما في سائر الموارد، إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها، و أمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك. و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه، أقواها الأخير، و إن كان مقتضى الفسخ الأوّل، و ذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.

[مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده‌]

[3823] مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان، أقواهما الثاني؛ لأنّه ثابت بالعقد و إن كان يستقرّ بالدخول، و المفروض أنّها كانت أمة حين العقد.

[مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض‌]

[3824] مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد. و إن كان بتفويض البضع، فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول، و المفروض حرّيّتها حينه.

[مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة]

[3825] مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، و إن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة، و لكن عليها تتميمها عدّة الحرّة، و إن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.

[مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم‌]

[3826] مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.

[مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً]

[3827] مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً. نعم، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا يضرّه التأخير حينئذٍ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست