و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاً، بل مع
كونه زانياً أيضاً؛ لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرّة، و أمّا إذا كانت جاهلة
بالحال فلا حدّ، و الولد حرّ، و تستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.
[مسألة 14: إذا زنى
العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]
[3814] مسألة 14:
إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ و إن كانت الحرّة أيضاً زانية، ففرق
بين الزنا المجرّد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده؛ حيث قلنا: إنّ
الولد لمولى العبد.
[مسألة 15: إذا زنى
حرّ بأمة فالولد لمولاها]
[3815] مسألة 15:
إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، و كذا لو زنى عبد بأمة
الغير فإنّ الولد لمولاها.
[مسألة 16: يجوز
للمولى تحليل أمته لعبده]
[3816] مسألة 16:
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، و كذا يجوز له أن ينكحه إيّاها، و الأقوى أنّه
حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، و لا يحتاج
إلى القبول منه أو من العبد؛ لإطلاق الأخبار، و لأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن
القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات، مثل الوليّ و الوكيل عن
الطرفين، و كذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: «أنكحت أمة موكّلي
لعبده فلان»، أو «أنكحت عبد موكّلي أمته»، و أمّا لو أذن للعبد و الأمة في التزويج
بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول.
[مسألة 17: إذا
أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق]
[3817] مسألة 17:
إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما
بالمفارقة. و لا يبعد جواز الطلاق أيضاً؛ بأن يأمر عبده بطلاقها، و إن كان لا يخلو
من إشكال أيضاً.
[مسألة 18: إذا
زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]
[3818] مسألة 18:
إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً، سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو
الأحوط، و تملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه
مولاه أو غيره.
[مسألة 19: إذا مات
المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة]
[3819] مسألة 19:
إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة