responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 729

و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبهاً، بل مع كونه زانياً أيضاً؛ لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرّة، و أمّا إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ، و الولد حرّ، و تستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.

[مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]

[3814] مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ و إن كانت الحرّة أيضاً زانية، ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده؛ حيث قلنا: إنّ الولد لمولى العبد.

[مسألة 15: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها]

[3815] مسألة 15: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، و كذا لو زنى عبد بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.

[مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده‌]

[3816] مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، و كذا يجوز له أن ينكحه إيّاها، و الأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، و لا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد؛ لإطلاق الأخبار، و لأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات، مثل الوليّ و الوكيل عن الطرفين، و كذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: «أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان»، أو «أنكحت عبد موكّلي أمته»، و أمّا لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول.

[مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق‌]

[3817] مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة. و لا يبعد جواز الطلاق أيضاً؛ بأن يأمر عبده بطلاقها، و إن كان لا يخلو من إشكال أيضاً.

[مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]

[3818] مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً، سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط، و تملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.

[مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة]

[3819] مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست