responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 728

تبيّن الخلاف وجب عليه المفارقة و عليه المهر لسيدها؛ و هو العشر و نصف العشر على الأقوى، لا المسمّى و لا مهر المثل، و إن كان أعطاها المهر استردّ منها إن كان موجوداً، و إلّا تبعت به بعد العتق. و لو جاءت بولد ففي كونه حرّا أو رقّاً لمولاها قولان، فعن المشهور أنّه رقّ، و لكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً، و إن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته، و إن أبى وجب على الإمام (عليه السّلام) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال، و الأقوى كونه حرّا كما في سائر موارد اشتباه الحرّ، حيث إنّه لا إشكال في كون الولد حرّا، فلا خصوصية لهذه الصورة، و الأخبار الدالّة على رقيّته منزّلة على أنّ للمولى أخذه ليتسلّم القيمة، جمعاً بينها و بين ما دلّ على كونه حرّا، و على هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الامام (عليه السّلام)؛ لموثّقة سماعة.

هذا كلّه إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرّة، و أمّا إذا وطأها بعد العلم بكونها أمة فالولد رقّ؛ لأنّه من زنا حينئذٍ، بل و كذا لو علم سبق رقّيّتها فادّعت أنّ مولاها أعتقها و لم يحصل له العلم بذلك و لم يشهد به شاهدان، فإنّ الوطء حينئذٍ أيضاً لا يجوز؛ لاستصحاب بقائها على الرقّيّة. نعم، لو لم يعلم سبق رقّيّتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرّية، فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقّيّة الولد، و كذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها.

[مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا]

[3813] مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا، فلا تستحقّ مهراً و لا نفقة، بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا كانت عالمة بالحال و أنّه لا يجوز لها ذلك. نعم، لو كان ذلك لها بتوقّع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حينئذٍ بحيث تكون شبهة في حقّها لم تحدّ، كما أنّه كذلك إذا علمت بمجي‌ء الإجازة. و أمّا إذا كان بتوقّع الإجازة و علمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت، فإنّها تعزّر حينئذٍ لمكان تجرّيها،

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست