responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 727

سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلًا بفساده؛ لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه بالخيار بخلاف المقام، حيث إنّه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح. نعم، مع العلم بالفساد لا فرق؛ إذ لا خيار في سائر العقود أيضاً.

[مسألة 10: إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها]

[3810] مسألة 10: إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها و إن كان بتوقّع الإجازة، و حينئذٍ فإن أجاز المولى كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة، و عليه المهر، و الولد حرّ، و لا يحدّ حدّ الزنا و إن كان عالماً بالتحريم، بل يعزّر. و إن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة و عدم التعزير أيضاً، و إن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج، و يحدّ حينئذٍ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم و لم يكن مشتبهاً من جهة أُخرى، و عليه المهر بالدخول، و إن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى، و في كونه المسمّى، أو مهر المثل، أو العشر إن كانت بكراً، و نصفه إن كانت ثيّباً وجوه بل أقوال، أقواها الأخير، و يكون الولد لمولى الأمة.

و أمّا إذا كان جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً من جهة أُخرى فلا يحدّ و يكون الولد حرّا. نعم، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً، و لكن لا دليل عليه في المقام، و دعوى أنّه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى، إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحريّة، و على فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد؛ لأنّه انعقد حرّا فيكون التفويت في ذلك الوقت.

[مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات‌]

[3811] مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات فهل يصحّ إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم؛ لأنّها على فرضها كاشفة و لا يمكن الكشف هنا؛ لأنّ المفروض أنّها كانت للمورّث، و هو نظير من باع شيئاً ثمّ ملك.

[مسألة 12: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها]

[3812] مسألة 12: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست