responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 726

عدم الصحّة، مع أنّه لا يجتمع ملكيّتها له و لما في ذمّته، بل ينتقل ما في ذمّته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها.

[مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ‌]

[3808] مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ، سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة، أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما، و أمّا إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ إذا كان عن عقد صحيح، أو شبهة مع العقد، أو مجرّدة حتّى فيما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرّية فتزوّجها حرّ على الأقوى، و إن كان يجب عليه حينئذٍ دفع قيمة الولد إلى مولاها، و أمّا إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد، أو عن زنا من الحرّ [أو] منهما فالولد رقّ. ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له، و إن كان كلّ منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة إلّا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما.

هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما، و أمّا إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه كذلك، و لكن المشهور أنّ الولد حينئذٍ لمن لم يأذن، و يمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حقّ نمائيّة الولد، حيث إنّ مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحرّ أو الحرّة، و إلّا فلا وجه له، و كذا لو كان الوطء شبهة منهما، سواء كان مع العقد أو شبهة مجرّدة، فإنّ الولد مشترك، و أمّا لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أنّ الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها شبهة أو زناءً.

[مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ]

[3809] مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ لا يصحّ اشتراط رقيّته على الأقوى في ضمن عقد التزويج، فضلًا عن عقد خارج لازم، و لا يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج، و أمّا إن كان في ضمن عقد التزويج فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوى عدمه، و يحتمل الفساد و إن لم نقل به في‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 726
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست