responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 725

اشترط كونها عليه، و للمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج، و المشهور أنّ للمولى أن يستخدمها نهاراً و يخلّي بينها و بين الزوج ليلًا، و لا بأس به، بل يستفاد من بعض الأخبار، و لو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما، و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيّد؟ قد يقال: ليس له، بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج، و الأقوى العكس؛ لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة و «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ». و أمّا العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته، إلّا ما كان واجباً عليه من الوطء في كلّ أربعة أشهر، و من حقّ القسم.

[مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها]

[3805] مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد و الأمة، و إن كان للمولى أن يتملّك ما ملكاه، بل الأقوى كونه مالكاً لهما و لمالهما ملكيّة طوليّة.

[مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر]

[3806] مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم، و لو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما و إذن المالك، و ليس له إجبارهما حينئذٍ.

[مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح‌]

[3807] مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح و تستحقّ المهر إن كان ذلك بعد الدخول، و أمّا إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ، ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟ و على السقوط كلّا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء؛ للزوم خلوّ البيع عن العوض. نعم، لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول؛ لاستقرار المهر حينئذٍ. و عن العلّامة في «القواعد» البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد و إن كان بعد الدخول؛ لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض، و هو مبنيّ على عدم صحّة ملكيّة المولى في ذمّة العبد، و يمكن منع‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست