responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 717

و هو الأحوط (1).

[مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق‌]

[3779] مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته دون المجهول، و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما و كذا وطء إحداهما، إلّا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأُخرى عن العدّة إن كان دخل بها أو بهما، و هل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك؛ لقوله تعالى (2) فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ [البقرة: 2/ 229]. و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه و عدم إجباره و أنّه يعيّن بالقرعة، و قد يقال: إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما.

ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق (3)، و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما، و إن كان بعد الدخول فتمامه، لكن ذكر بعضهم (4) أنّه لا يجب عليه إلّا نصف المهر لهما، فلكلّ منهما الربع في‌ (1) لا يترك.

(2) الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الطلاق في المقام غير ظاهر، و كذا الاستدلال له بالعلم الإجمالي بوجوب الاضطجاع و الوطء، فإنّه لا يقتضي وجوب الطلاق إذا كان هناك طريق للتشخيص، و لو كانت هي القرعة، بناءً على شمول دليلها لمثل المقام و عدم الافتقار إلى عمل الأصحاب، كما حقّقناه في محلّه.

(3) أو يعيّن بالقرعة كما مرّ.

(4) الظاهر ما ذكره ذلك البعض في فرض عدم الدخول، لكن إذا كان المهران متّفقين قدراً و جنساً و وصفاً يقسّط نصف المهر عليهما، و مع اختلافهما تعطى كلّ واحدة منهما ربع ما سمّي لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى القرعة، و أمّا معها كما عرفت فلا بدّ من التعيين بها و إعطاء نصف مهرها إيّاها، و أمّا في فرض الدخول فاللازم كلا المهرين مطلقاً، بناءً على ثبوت المهر المسمّى في الوطء بالشبهة في النكاح الفاسد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست