صورة عدم الدخول، و تمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول،
و المسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.
[مسألة 44: لو
اقترن عقد الأُختين]
[3780] مسألة 44:
لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوّجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما و وكيله على
الأُخرى في زمان واحد بطلا معاً، و ربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء؛
لرواية محمولة (1) على التخيير بعقد جديد، و لو تزوّجهما و شكّ في السبق و
الاقتران حكم ببطلانهما أيضاً.
[مسألة 45: لو كان
عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى]
[3781] مسألة 45:
لو كان عنده اختان (2) مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى حتّى تموت
الأُولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، و لو بأن يهبها من ولده،
و الظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار، و إن كان الأحوط اعتبار لزومه، و لا
يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية، كالتزويج للغير و الرهن و
الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها، و لو وطأها من غير إخراج للأُولى لم يكن
زناءً، فلا يحدّ و يلحق به الولد. نعم، يعزّر.
[مسألة 46: إذا وطئ
الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم]
[3782] مسألة 46:
إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم، و حينئذٍ
فإن أخرج الأُولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً، و إن كان ذلك بقصد الرجوع إليها، و
إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الأُوليان يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع
إلى الأُولى، و إلّا لم تحلّ، و أمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا
يبعد بقاء الاولى على حليّتها و الثانية على حرمتها، و إن كان الأحوط عدم حلّية
الأُولى إلّا بإخراج الثانية و لو كان بقصد (1) و لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية، بأن يختار إحداهما ثمّ
يطلّقها أو يمسكها بعقد جديد.
(2) عدم الابتلاء
بهذه المسألة و مثلها ممّا يتعلّق بالإماء و العبيد من المسائل الآتية اقتضى رفع
اليد عن الورود فيها و التعرّض لأحكامها.