responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 718

صورة عدم الدخول، و تمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول، و المسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات.

[مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين‌]

[3780] مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوّجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما و وكيله على الأُخرى في زمان واحد بطلا معاً، و ربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء؛ لرواية محمولة (1) على التخيير بعقد جديد، و لو تزوّجهما و شكّ في السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضاً.

[مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى‌]

[3781] مسألة 45: لو كان عنده اختان (2) مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى حتّى تموت الأُولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، و لو بأن يهبها من ولده، و الظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار، و إن كان الأحوط اعتبار لزومه، و لا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية، كالتزويج للغير و الرهن و الكتابة و نذر عدم المقاربة و نحوها، و لو وطأها من غير إخراج للأُولى لم يكن زناءً، فلا يحدّ و يلحق به الولد. نعم، يعزّر.

[مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم‌]

[3782] مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم، و حينئذٍ فإن أخرج الأُولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً، و إن كان ذلك بقصد الرجوع إليها، و إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الأُوليان يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى، و إلّا لم تحلّ، و أمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا يبعد بقاء الاولى على حليّتها و الثانية على حرمتها، و إن كان الأحوط عدم حلّية الأُولى إلّا بإخراج الثانية و لو كان بقصد (1) و لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية، بأن يختار إحداهما ثمّ يطلّقها أو يمسكها بعقد جديد.

(2) عدم الابتلاء بهذه المسألة و مثلها ممّا يتعلّق بالإماء و العبيد من المسائل الآتية اقتضى رفع اليد عن الورود فيها و التعرّض لأحكامها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست