responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 716

نظر، و الأقوى العدم (1) و إن كان هو الأحوط.

[مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]

[3775] مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين (2)، و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، و أمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء؛ بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى، لكن الأحوط العدم.

[مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى‌]

[3776] مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّا بعد طلاق المزوّجة و خروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.

[مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى‌]

[3777] مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى فالأظهر (3) بطلان التزويج، و قد يقال بصحّته و حرمة وطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية.

[مسألة 42: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية]

[3778] مسألة 42: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأُولى أو قبله، و لا يحرم بذلك وطء الأولى و إن كان قد دخل بالثانية. نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الاولى يكره له وطء الاولى قبل خروج الثانية عن العدّة، بل قيل: يحرم للنصّ الصحيح، (1) في خصوص النظر، و أمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه.

(2) و في بعض النسخ أو مختلفتين، و الأولى تركه.

(3) الأظهرية ممنوعة، و على تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست