[مسألة 39: لا يجوز
الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]
[3775] مسألة 39:
لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو
رضاعيّتين (2)، و كذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، و أمّا الجمع
بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، و هل يجوز الجمع بينهما في الملك
مع الاستمتاع بما دون الوطء؛ بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأُخرى بما
دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى، لكن الأحوط العدم.
[مسألة 40: لو
تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى]
[3776] مسألة 40:
لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلّا بعد طلاق
المزوّجة و خروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماً، لكن
لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة، بل يعزّر فيكون حرمة
وطئها كحرمة وطء الحائض.
[مسألة 41: لو وطئ
إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى]
[3777] مسألة 41:
لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى فالأظهر (3) بطلان التزويج، و قد
يقال بصحّته و حرمة وطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية.
[مسألة 42: لو
تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية]
[3778] مسألة 42:
لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء
الأُولى أو قبله، و لا يحرم بذلك وطء الأولى و إن كان قد دخل بالثانية. نعم، لو
دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الاولى يكره له وطء الاولى قبل خروج الثانية عن
العدّة، بل قيل: يحرم للنصّ الصحيح، (1)
في خصوص النظر، و أمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه.
(2) و في بعض النسخ
أو مختلفتين، و الأولى تركه.
(3) الأظهرية
ممنوعة، و على تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية
ممنوع أيضاً.