responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 713

منهما، قدّم قولهما، و إذا كانت الدعوى بين العمّة و ابنة الأخ مثلًا في الإذن و عدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.

[مسألة 23: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟]

[3759] مسألة 23: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحّة.

[مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل‌]

[3760] مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه.

[مسألة 25: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين‌]

[3761] مسألة 25: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة، و لو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.

[مسألة 26: إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت‌]

[3762] مسألة 26: إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت؛ لأنّ طلاق الخلع بائن، و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد.

[مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين‌]

[3763] مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين (1) و المختلفتين؟ وجهان، أقواهما العدم.

[مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء]

[3764] مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله (2) أيضاً على الأقوى، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، و كذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، و كذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوّج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته، إلّا أنّ الاحتياط فيه (3) لا يترك. و أمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما، و إن كان بغيرهما ففيه خلاف، و الأحوط التحريم، بل لعلّه‌ (1) لا من جهة أصل الملك، بل بلحاظ الوطء فيه.

(2) بل يوجب فيه على الأحوط.

(3) في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست