لا يخلو عن قوّة (1)، و كذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنّه
إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها.
[مسألة 29: إذا زنى
بمملوكة أبيه]
[3765] مسألة 29:
إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، و إن كان بعد
وطئه لها لم تحرم، و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.
[مسألة 30: لا فرق
في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
[3766] مسألة 30:
لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.
[مسألة 31: إذا شكّ
في تحقّق الزنا و عدمه]
[3767] مسألة 31:
إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه بنى على العدم، و إذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى
على كونه لاحقاً.
[مسألة 32: إذا علم
أنّه زنى بإحدى الامرأتين]
[3768] مسألة 32:
إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين (2) و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا
كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت، و أمّا إذا لم يكن لإحداهما أُمّ و لا بنت فالظاهر
جواز نكاح الأُمّ أو البنت من الأُخرى.
[مسألة 33: لا فرق
في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً]
[3769] مسألة 33:
لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً، و لا بين كونه في
حال النوم أو اليقظة، و لا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها،
بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة
فكذلك على إشكال أيضاً، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، و أمّا لو
أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
[مسألة 34: إذا كان
الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً]
[3770] مسألة 34:
إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم
يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى، و أمّا إذا
نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح و
عدمها وجهان، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له
بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد (1) في القوّة إشكال، و كذا في الوطء بالشبهة.