responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 714

لا يخلو عن قوّة (1)، و كذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها.

[مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه‌]

[3765] مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم، و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.

[مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]

[3766] مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.

[مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه‌]

[3767] مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه بنى على العدم، و إذا شكّ في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لاحقاً.

[مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين‌]

[3768] مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين (2) و لم يدر أيّتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما أُمّ أو بنت، و أمّا إذا لم يكن لإحداهما أُمّ و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأُمّ أو البنت من الأُخرى.

[مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً]

[3769] مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً، و لا بين كونه في حال النوم أو اليقظة، و لا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، و كذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً، و أشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، و أمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

[مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً]

[3770] مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاولى، و أمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح و عدمها وجهان، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد (1) في القوّة إشكال، و كذا في الوطء بالشبهة.

(2) بحيث كانت هي أيضاً زانية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست