responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 712

[مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد]

[3752] مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.

[مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور]

[3753] مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور؛ بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا. نعم، لو قيّدت الإذن بإعطاء شي‌ء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد، و إن كان حين العقد بانياً على العمل به.

[مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي‌]

[3754] مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.

[مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت‌]

[3755] مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، و هل له إجبارهما (1) في الإذن؟ وجهان. نعم، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأُخت فالظاهر الصحّة (2) و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا.

[مسألة 20: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا]

[3756] مسألة 20: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى.

[مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة]

[3757] مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، و كذا إذا شكّ في السبق و الاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران.

[مسألة 22: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن‌]

[3758] مسألة 22: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، و ادّعى هو الإذن‌ (1) لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني، و المعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي.

(2) إن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار إذنهما فالظاهر فساده، و إن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الأُولى، و إن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست