البائنة و عدّة الوفاة و عدّة المتعة و الوطء بالشبهة و
الفسخ، و لو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا
حرمة ما دام (1) باقياً على الشكّ. نعم، لو علم كونها في عدّة رجعيّة و شكّ في
انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، و لا فرق بين
أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، و كذا في المسألة السابقة.
[مسألة 21: من لاط
بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة]
[3728] مسألة 21:
من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة (2) حرمت عليه امّه أبداً و إن علت، و بنته و
إن نزلت، و أُخته؛ من غير فرق بين كونهما كبيرين، أو صغيرين (3)، أو مختلفين، و لا
تحرم على الموطوء أُمّ الواطئ و بنته و أُخته على الأقوى، و لو كان الموطوء خنثى
حرمت أُمّها و بنتها على الواطئ؛ لأنّه إمّا لواط أو زنا، و هو محرّم إذا كان
سابقاً كما مرّ، و الأحوط حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج،
خصوصاً إذا طلّقها و أراد تزويجها جديداً، و الأُمّ الرضاعيّة كالنسبيّة، و كذلك
الأُخت و البنت. و الظاهر عدم الفرق (4) في الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و
اختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته، أو كان مكرهاً، أو كان المباشر
للفعل هو المفعول، و لو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال (5)، و لو شكّ في
تحقّق الإيقاب و عدمه بنى على العدم، و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير
الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو امّه، و إن
كان الأولى الترك في ابنته.
(1) أو انكشف عدم
كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية.
(2) على الأحوط.
(3) إذا كان الواطئ
صغيراً أو كانا كبيرين فالحكم محلّ إشكال.