responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 706

البائنة و عدّة الوفاة و عدّة المتعة و الوطء بالشبهة و الفسخ، و لو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام (1) باقياً على الشكّ. نعم، لو علم كونها في عدّة رجعيّة و شكّ في انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، و لا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، و كذا في المسألة السابقة.

[مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة]

[3728] مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة (2) حرمت عليه امّه أبداً و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أُخته؛ من غير فرق بين كونهما كبيرين، أو صغيرين (3)، أو مختلفين، و لا تحرم على الموطوء أُمّ الواطئ و بنته و أُخته على الأقوى، و لو كان الموطوء خنثى حرمت أُمّها و بنتها على الواطئ؛ لأنّه إمّا لواط أو زنا، و هو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ، و الأحوط حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج، خصوصاً إذا طلّقها و أراد تزويجها جديداً، و الأُمّ الرضاعيّة كالنسبيّة، و كذلك الأُخت و البنت. و الظاهر عدم الفرق (4) في الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيّله امرأته، أو كان مكرهاً، أو كان المباشر للفعل هو المفعول، و لو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال (5)، و لو شكّ في تحقّق الإيقاب و عدمه بنى على العدم، و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو امّه، و إن كان الأولى الترك في ابنته.

(1) أو انكشف عدم كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية.

(2) على الأحوط.

(3) إذا كان الواطئ صغيراً أو كانا كبيرين فالحكم محلّ إشكال.

(4) فيه إشكال.

(5) و لا يبعد عدم التحريم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست