responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 707

[فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام‌]

فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرماً أو محلّا، و كانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله، و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام، أو قبله مع كونها حاله بناءً على النقل، بل على الكشف الحكميّ، بل الأحوط مطلقاً، و لا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة، و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً، سواء دخل بها أو لا، و إن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى؛ دخل بها أو لم يدخل، لكن العقد باطل على أيّ حال، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل و إن كان من له العقد محلّا، و لو كان الزوج محلّا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة؟ فيه قولان، الأحوط الحرمة، بل لا يخلو (1) عن قوّة، و لا فرق في البطلان و التحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، و لا في النكاح بين الدوام و المتعة.

[مسألة 1: لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم‌]

[3729] مسألة 1: لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلًا عن‌ (1) لا لأنّ الأخذ بظاهر الأخبار الواردة في مورد المحرم و الرجل يوجب التفكيك بين الحكمين؛ أعني البطلان و الحرمة الأبدية، مع أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الأوّل، فإنّه لا مانع من كون العموم فيه مستفاداً من دليل آخر كالإجماع و نحوه، بل لإلغاء العرف الخصوصية من كلمة «الرجل» و عدم حمل «المحرم» على خصوص الرجل المتّصف بالإحرام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست