responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 705

بعد توبتها، و يظهر ذلك بدعائها إلى الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.

[مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك‌]

[3725] مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة (1) على ذلك، و لا يجب عليه أن يطلّقها.

[مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة]

[3726] مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً (2)، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدّتها إذا كانت متعة، و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً بأنّها ذات بعل أو لا، كما لا فرق بين كونها حرّة أو أمة، و زوجها حرّا أو عبداً؛ كبيراً أو صغيراً، و لا بين كونها مدخولًا بها من زوجها أو لا، و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد (3)، و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة.

نعم، لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة، و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحلّلة. نعم، لو كانت الأمة مزوّجة فوطأها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال، و لو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم، و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.

[مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة]

[3727] مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً (4)، دون‌ (1) إلّا إذا صارت مشهورة، فيجري فيها على الأحوط الاحتياط المتقدّم.

(2) فيه إشكال، بل منع.

(3) الفرق بين هذه المسألة و المسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع و المورد واضح فيما إذا لم يتحقّق هنا إجراء العقد. و أمّا مع تحقّقه فالفرق أنّ المفروض هناك إمّا العلم بالبطلان حال العقد، و إمّا الدخول مع الجهل، و أمّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول، و إن لم يعلم بكونها ذات بعل في تلك الحال، و عليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد و قبل الدخول، و لا يكون الحكم بالحرمة الأبدية في فرض الدخول في المسألة السابقة ملازماً للحكم بها هنا.

(4) فيه إشكال، بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست