responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 704

بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً.

[مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج‌]

[3720] مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالماً، و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني، و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلًا.

[مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]

[3721] مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، و أمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، و الأحوط الثاني، بل لعلّه الظاهر من الأخبار.

[مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]

[3722] مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛ بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ، و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد وجهان، لا يخلو (1) الأوّل منهما من قوّة.

[مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه‌]

[3723] مسألة 16: لا يتعدّد المهر (2) بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه. نعم، لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد.

[مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره‌]

[3724] مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره، و الأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا. و أمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل. نعم، الأحوط (3) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا (1) فلا يستحقّ شي‌ء بعنوان المهر، و أمّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً.

(2) محلّ تأمّل، خصوصاً في بعض صوره.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست