[مسألة 13: لا
إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج]
[3720] مسألة 13:
لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت
الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالماً، و أمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت
المسمّى أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني، و إذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء
فلا مهر أصلًا.
[مسألة 14: مبدأ
العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
[3721] مسألة 14:
مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، و أمّا إذا
كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، و الأحوط الثاني، بل
لعلّه الظاهر من الأخبار.
[مسألة 15: إذا
كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]
[3722] مسألة 15:
إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة؛ بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر
لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغيّ، و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت
المهر لأنّه حق السيّد وجهان، لا يخلو (1) الأوّل منهما من قوّة.
[مسألة 16: لا
يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه]
[3723] مسألة 16:
لا يتعدّد المهر (2) بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه. نعم، لو كان مع تعدّد
الاشتباه تعدّد.
[مسألة 17: لا بأس
بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره]
[3724] مسألة 17:
لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره، و الأحوط الأولى أن
يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا. و أمّا
الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل. نعم،
الأحوط (3) ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك
بالنسبة إلى الزاني بها، و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً إلّا (1) فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر، و أمّا
بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً و نصفه إن كانت
ثيّباً.