responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 703

الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد؟ قولان، المشهور على الثاني، و هو الأحوط (1)، و إن كان الأوّل لا يخلو عن قوّة، حملًا للأخبار الدالّة على التعدّد على التقيّة، بشهادة خبر زرارة و خبر يونس، و على التعدّد يقدّم ما تقدّم سببه، إلّا إذا كان إحدى العدّتين بوضع الحمل فتقدّم و إن كان سببها متأخّراً؛ لعدم إمكان التأخير حينئذٍ، و لو كان المتقدّمة عدّة وطء الشبهة و المتأخّرة عدّة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجي‌ء زمان عدّته؟ و هل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطء الشبهة؟ وجهان، بل قولان، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة. و لو كانت المتأخّرة عدّة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلّق لها في زمان عدّة الوطء قبل مجي‌ء زمان عدّة الطلاق؟ وجهان، لا يبعد الجواز (2) بناءً على أنّ الممنوع في عدّة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر، و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذٍ للمطلّق فيحتمل كونه موجباً للحرمة الأبديّة أيضاً؛ لصدق التزويج في عدّة الغير، لكنّه بعيد (3) لانصراف أخبار التحريم المؤبّد عن هذه الصورة.

هذا، و لو كانت العدّتان لشخص واحد، كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة في أثناء العدّة فلا ينبغي (4) الإشكال في التداخل، و إن كان مقتضى إطلاق‌ (1) لا يترك.

(2) بل العدم غير بعيد، و الملازمة بين بقاء الزوجية بعد الوطء بالشبهة و بين جواز إحداثها في عدّته غير ثابتة.

(3) بل لا بعد فيه لشمول الأدلّة و منع الانصراف.

(4) بل ينبغي الإشكال فيه بالإضافة إلى الغير. نعم، فيما إذا كانت إحداهما عدّة الطلاق الرجعي، و الأُخرى عدّة الوفاة يكون مقتضى النصّ الوارد فيه انقلاب الاولى إلى الثانية، و لزوم الاعتداد بخصوص عدّة الوفاة التي هي أبعد الأجلين. نعم، في إطلاقه و شموله لجميع الموارد إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست