responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 702

فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل (1) حرمت عليه أبداً مطلقاً؛ سواء دخل بها أم لا، و لو تزوّجها مع الجهل لم تحرم إلّا مع الدخول بها، من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوّجة، و بين الدوام و المتعة في العقد السابق و اللاحق، و أمّا تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبديّة، و إن كان مع الدخول و العلم.

[مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها]

[3717] مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة (2).

[مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل‌]

[3718] مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر و لم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، و إن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة و من وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني، و إن مضى من الأوّل أقصى المدّة و من الثاني أقل من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما. و إن مضى من الأوّل ستّة فما فوق و كذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال، و الأقوى لحوقه بالثاني؛ لجملة (3) من الأخبار. و كذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل و اشتبه حال الولد.

[مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه‌]

[3719] مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه، و عدّة (1) و بأنّه لا يجوز تزويج ذات البعل، فإنّه يمكن أن يتحقّق الجهل به نادراً.

(2) القوّة ممنوعة.

(3) بل لخصوص رواية جميل بن دراج على نقل الصدوق في محكي الفقيه الظاهر في عدم الإرسال. نعم، قد وردت في الفرع الآتي روايات دالّة على ذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست