responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 701

بها تحرم أبداً.

[مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]

[3713] مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً، و لكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا، يبني على عدم الدخول، و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة، فإنّه يبني على عدم علمها، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة.

[مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة]

[3714] مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، و لو تزوّج إحداهما بطل، و لكن لا يوجب (1) الحرمة الأبديّة؛ لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة. نعم، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملًا بالعلم الإجمالي.

[مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]

[3715] مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه (2) أو في عدّة لغيره جاز له تزويجها؛ لأصالة عدم كونها في عدّة الغير، فحاله حال الشكّ البدوي.

[مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل‌]

[3716] مسألة 9: يلحق (3) بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل‌ (1) نعم، فيما إذا كانتا معتدّتين و علم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول، و بدونه محلّ إشكال كما مرّ.

(2) أي بغير العدّة الرجعية.

(3) التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة، أو إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة بين موثّقة و صحيحة، و الضميمة المذكورة غير ثابتة. نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة؛ و هي صورة جهل الزوج و علم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، و مع ذلك كلّه فالمسألة مشكلة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست