responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 698

ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و عشر، و النصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة، و أمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب.

[فصل في التزويج في العدّة]

فصل [في التزويج في العدّة] لا يجوز التزويج (1) في عدّة الغير دواماً (2) أو متعة، سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطء الشبهة، حرّة كانت المعتدّة أو أمة، و لو تزوّجها حرمت عليه أبداً، إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً، سواء دخل بها أو لا، و كذا مع جهلهما بهما (3)، لكن بشرط الدخول بها. و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر. و لا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية و لو مع العلم و الدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات، و كذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل. فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها، و إن كان لا يجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها و لا تحليلها للغير، لكن‌ (1) و أمّا تزويج ذات البعل فسيأتي حكمه في المسألة التاسعة.

(2) إن كان قوله «دواماً أو متعة» راجعاً إلى الغير الذي هي في عدّته فلا وجه لترك ذكر عدّة المتعة في أقسام العدد، و إن كان راجعاً إلى التزويج الذي لا يجوز فلا مجال للتصريح به ثانياً، فالعبارة غير كاملة.

(3) أو بأحدهما.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست