responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 699

لو وطأها أو حلّلها للغير فوطأها لم تحرم أبداً عليه أو على ذلك الغير، و لو مع العلم بالحكم و الموضوع.

[مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد]

[3708] مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة (1) من غير عقد، بل و لا زنا إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة، كما سيأتي، و كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه. و أمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان، و كان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج أُخت زوجته في عدّتها أو أُمّها (2) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج و إن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة و عدمه؛ لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال، و الأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي، فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً و مع الدخول في صورة الجهل.

[مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع‌]

[3709] مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبديّة؛ لأنّ المناط (3) علم الزوج لا وليّه أو وكيله. نعم، لو كان وكيلًا في تزويج امرأة معيّنة و هي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه، لكن المدار علم الموكّل (4) لا الوكيل.

[مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه‌]

[3710] مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات، أو المجوّزات‌ (1) قيد للوطء لا للمعتدّة.

(2) ذكر الامّ مطلقاً و إطلاق ذكر البنت كلاهما من سهو القلم أو غلط الناسخ.

(3) بل لأنّ هذا التزويج خارج عن دائرة الوكالة لتعلّقها بالتزويج الصحيح، و مع خروجه يصير فضولياً لا يتفاوت الحال فيه بين علم الموكّل و عدمه. نعم، لو أجازه مع العلم و قلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولي أيضاً لا يبعد الحكم بالحرمة الأبدية.

(4) أو دخوله مع الجهل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست