responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 697

إبقاء الجميع؛ لأنّ الاستدامة كالابتداء، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتين، و الظاهر كونه مخيّراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع، و يحتمل القرعة، و الأحوط (1) أن يختار هو القرعة بينهنّ. و لو اعتقت أمة أو أمتان، فإن اختارت الفسخ حيث إنّ العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو، و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً، و الأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأُولى.

[مسألة 3: إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم‌]

[3706] مسألة 3: إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم، أو البعض المعيّن أو غير المعيّن منهنّ بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال (2).

[مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة]

[3707] مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة، و إن كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان، المشهور على الجواز؛ لانقطاع العصمة بينه و بينها، و ربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها، عملًا بإطلاق جملة من الأخبار، و الأقوى المشهور، و الأخبار محمولة على الكراهة.

هذا، و لو كانت الخامسة أُخت المطلّقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة؛ لورود النصّ فيه (3) معللًا بانقطاع العصمة، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه، و كذا إذا (1) لا يترك.

(2) و الأظهر الجواز.

(3) لم يرد نصّ في خصوص الفرض، بل إنّما ورد في نكاح الأُخت في عدّة أُختها دالّاً على جواز الخطبة إذا أبرأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة، و يمكن دعوى الإطلاق فيه بحيث يشمل المقام لكنّها بعيدة، كما أنّه قد استفيد منه أنّ الملاك كون الطلاق بائناً، بلا فرق بين مورده و بين سائر الموارد، و الاستفادة غير واضحة، فلا يمكن الاستناد إليه للجواز في الطلاق البائن مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست