responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 694

النفقة المملوكة و المحلّلة و الموطوءة بشبهة أو زنا، و لا الزوجة الكبيرة. نعم، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة (1) إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا، و إن كانت عالمة مطاوعة (2) و كانت كبيرة، و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً. نعم، تثبت فيه الدّية.

[مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه‌]

[3698] مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية كما مرّ، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة.

[مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً]

[3699] مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة.

[مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء]

[3700] مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء.

[مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]

[3701] مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها؛ لاستصحاب الحرمة (3) السابقة، فإن وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً و لو على القول بها؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك. نعم، يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حيّة.

[مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]

[3702] مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة؛ من حرمة (1) وعدا المملوكة، فإنّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها.

(2) في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصاً مع كونها عالمة نظر و إشكال.

(3) بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً، و يترتّب عليه جميع الأحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطء مع الإفضاء، و دعوى أنّ الشك في البلوغ هو بعينه شك في تاريخ الولادة، و أنّها تولّدت قبل التسعة أو قبل الثمانية مثلًا، مدفوعة بأنّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المرأة التي لم تبلغ تسعاً، و هو بعينه مجرى الاستصحاب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست