الخامسة، و حرمة الأُخت، و اعتبار الإذن في
نكاح بنت الأخ و الأُخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية (1)، بل
يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
[مسألة 10: في سقوط
وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال]
[3703] مسألة 10:
في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (2)؛ لاحتمال كون هذه
النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و
كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط
بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته، و الظاهر عدم سقوطها بعدم
تمكّنه و تصير ديناً عليه، و يحتمل بعيداً سقوطها، و كذا تصير ديناً إذا امتنع من
دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد
الطلاق، و إلّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
[فصل في ما يجوز من
عدد الأزواج]
فصل [في ما يجوز من عدد الأزواج] لا يجوز (3) في العقد
الدائم الزيادة على الأربع؛ حرّا كان أو عبداً، و الزوجة حرّة أو أمة، و أمّا في
الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف، و كذا في العقد الانقطاعي، و لا يجوز للحرّ
(4) أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين (1) أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة
للافتراق على حدّ سائر المحرّمات.
(2) و الأقرب
العدم.
(3) وضعاً لا
تكليفاً.
(4) في هذه العبارة
و كذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتأمّل فيهما و في بعض ما فرّعه عليهما.