responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 695

الخامسة، و حرمة الأُخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأُخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية (1)، بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة؛ لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.

[مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال‌]

[3703] مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال (2)؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير، و كذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، و ظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه و تصير ديناً عليه، و يحتمل بعيداً سقوطها، و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، و إلّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.

[فصل في ما يجوز من عدد الأزواج‌]

فصل [في ما يجوز من عدد الأزواج‌] لا يجوز (3) في العقد الدائم الزيادة على الأربع؛ حرّا كان أو عبداً، و الزوجة حرّة أو أمة، و أمّا في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف، و كذا في العقد الانقطاعي، و لا يجوز للحرّ (4) أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين‌ (1) أي حرمة الوطء أبداً لا الحرمة الأبدية الملازمة للافتراق على حدّ سائر المحرّمات.

(2) و الأقرب العدم.

(3) وضعاً لا تكليفاً.

(4) في هذه العبارة و كذا العبارة اللاحقة مسامحة تظهر بالتأمّل فيهما و في بعض ما فرّعه عليهما.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست