responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 693

الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ فجائز في الجميع و لو في الرضيعة.

[مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها]

[3695] مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً على المشهور، و هو الأحوط و إن لم تخرج عن زوجيّته، و قيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول و إن لم يفضها، و لكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة و عدم حرمتها (1) عليه أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم، أو كان صغيراً أو مجنوناً، أو كان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً. نعم، يجب عليه دية الإفضاء و هي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل، و في الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها و دية الحرّة، و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً و إن أمسكها و لم يطلّقها، إلّا أنّ مقتضى حسنة (2) حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها، و الأحوط ما ذكره المشهور، و يجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط.

[مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر]

[3696] مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر، و الإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول و الحيض، أو مسلكي الحيض و الغائط، أو اتّحاد الجميع، و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل (3).

[مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها]

[3697] مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها و وجوب‌ (1) الظاهر هي الحرمة في صورة الإفضاء.

(2) و قد أوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحاً في مقابل الإمساك، و لكنّه بعيد جدّاً.

(3) بمعنى عدم اعتبار اتحاد غير المسلكين، و إلّا فهو أي الأوّل متحقّق في ضمن الثالث و مشمول له فيعمّه الحكم، و الإشكال إنّما هو في الثاني، و الأحوط فيه أيضاً جريان الحكم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست