responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 690

[] مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً]

[3687] مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً، و هو مشكل؛ لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.

[مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل‌]

[3688] مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل، و العدّة، و استقرار المهر، و بطلان الصوم، و ثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة، و ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها، و في حرمة البنت و الأُمّ (1) و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول. نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك (2)؛ لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته و عسيلتها فيه، و كذا في كفايته (3) في الوطء الواجب في أربعة أشهر، و كذا في كفايته في حصول الفئة و الرجوع في الإيلاء أيضاً.

[مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]

[3689] مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً، إلّا أن يكون هناك انصراف (4) إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

[مسألة 6: يجوز العزل‌]

[3690] مسألة 6: يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام، و الحرّة المتمتّع بها، و مع‌ (1) المراد من الأُمّ هي أُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده، و لأنّ حرمة أُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول.

(2) أي إشكال، و الأحوط العدم و إن كان في تعليله نظر.

(3) الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر، و أمّا لو أُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع، و كذا في الفرع الذي بعده، بل هو الأقرب.

(4) الانصراف لا يتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، و تحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست