إذنها و إن كانت دائمة، و مع اشتراط ذلك عليها في العقد، و
في الدبر، و في حال الاضطرار؛ من ضرر أو نحوه، و في جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد
الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن
أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة، و العقيمة، و السليطة، و البذيّة و التي
لا ترضع ولدها، و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل
بوجوبها (1) عليه للزوجة و هي عشرة دنانير؛ للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه
فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنّه في غير ما نحن
فيه، و لا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق. و أمّا عزل المرأة؛ بمعنى منعها من
الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه مناف للتمكين الواجب
عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها. هذا، و لا فرق في جواز العزل بين الجماع
الواجب و غيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر.
[مسألة 7: لا يجوز
ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
[3691] مسألة 7: لا
يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها،
و لا الشابّة و الشائبة على الأظهر، و الأمة و الحرّة؛ لإطلاق الخبر، كما أنّ
مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير السفر الواجب، و في كفاية الوطء في
الدبر إشكال كما مرّ، و كذا في الإدخال بدون الإنزال (2)؛ لانصراف الخبر إلى الوطء
المتعارف و هو مع الإنزال، و الظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك، و يجوز
تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، و مع عدم التمكّن منه لعدم انتشار
العضو، و مع خوف الضرر عليه أو عليها، و مع غيبتها باختيارها و مع نشوزها، و لا
يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك (1) و إن لم يقل بالحرمة.
(2) قد مرّ منه في
المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر، و هو لا
يجتمع مع الإشكال هنا، و الظاهر ما هناك.