responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 689

و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر. نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء (1)، و يجب عليهم التستّر (2) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة (3) على الإثم.

[مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]

[3684] مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة، و أنّه العضو الفلاني أو غيره، أو مطلقه، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها و تمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط (4) الحرمة.

[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]

فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل:

[مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة]

[3685] مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.

[مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً]

[3686] مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.

(1) العبارة لا تخلو من مسامحة.

(2) أي بالنسبة إلى غير العورة، و أمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط المركّب من أُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.

(3) في تحقّق الإعانة في مثل المقام إشكال، بل منع.

(4) و الظاهر هو الجواز.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست