و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء
النظر. نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء (1)، و يجب عليهم التستّر
(2) مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة (3) على الإثم.
[مسألة 52: هل
المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]
[3684] مسألة 52:
هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة، و
أنّه العضو الفلاني أو غيره، أو مطلقه، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه
تمييزها و تمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه
تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط (4)
الحرمة.
[فصل فيما يتعلّق
بأحكام الدخول على الزوجة]
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل:
[مسألة 1: الأقوى
وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة]
[3685] مسألة 1:
الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل
الأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
[مسألة 2: قد مرّ
في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً]
[3686] مسألة 2: قد
مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
(1) العبارة لا
تخلو من مسامحة.
(2) أي بالنسبة إلى
غير العورة، و أمّا العورة فالوجوب بالإضافة إليها لا يكون مشروطاً بهذا الشرط
المركّب من أُمور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.