responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 688

في كونه من المحارم النسبيّة أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ الظاهر (1) من آية وجوب الغضّ أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي؛ و هو كونه مماثلًا أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي و المانع، و إذا شكّ في كونه زوجة أو لا، فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجيّة، و كذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع.

نعم، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط؛ لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان. و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان؛ من العموم على الوجه الذي ذكرنا، و من إمكان دعوى الانصراف، و الأظهر الأوّل (2).

[مسألة 51: يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر]

[3683] مسألة 51: يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر، (1) في ظهور الآية في اشتراط جواز النظر بأمر وجوديّ تأمّل لو لم نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، و على تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجباً للتنويع ممنوع جدّاً، و الرجوع إلى العام ليس من باب التمسّك به في الشبهة المصداقية، بل لأجل جريان الأصل الموضوعي النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزلية، و على تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع إلى البراءة؛ لعدم ثبوت قاعدة المقتضي و المانع أوّلًا، و عدم ثبوت كون النظر مقتضياً للحرمة ثانياً.

(2) بل الثاني لا للانصراف بل للاستصحاب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست