responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 687

الاستئذان، و لا بأس (1) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه.

[مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين‌]

[3676] مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين.

[مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي‌]

[3677] مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي، مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السنّ و الظفر و الشعر (2) و نحوها.

[مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]

[3678] مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها، و يجوز لزوجها النظر إليه على كراهة، بل الأحوط (3) الترك.

[مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ‌]

[3679] مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب (4).

[مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس‌]

[3680] مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.

[مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]

[3681] مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز، و لهنّ حضور الجمعة و الجماعات.

[مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]

[3682] مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، و كذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه و من لا يجب، و إن كانت الشبهة غير محصورة (5) أو بدويّة، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا، أو شكّ‌ (1) في إطلاق كلتا الصورتين تأمّل.

(2) و الأحوط ترك النظر إليه.

(3) لا يترك.

(4) يعني من دون تلذّذ و ريبة.

(5) إن كان المراد بالشبهة غير المحصورة أن تكون المرأة الأجنبية مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة، و إن كان المراد بها العكس، فالحكم فيه و إن كان وجوب الاجتناب إلّا أنّ العلّة فيه هو العلم الإجمالي المنجّز لا ما استظهره من الآية الشريفة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست