responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 686

و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.

[مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم‌]

[3668] مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ إذا لم يكن عن شهوة.

[مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته‌]

[3669] مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، و لا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.

[مسألة 38: الأعمى كالبصير]

[3670] مسألة 38: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.

[مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة]

[3671] مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة؛ من غير فرق بين الأعمى و البصير، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه، قال تعالى (1) فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ‌ [الأحزاب: 33/ 32].

[مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]

[3672] مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب (2)، كما لا بأس بلمس المحارم.

[مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام‌]

[3673] مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في الشابّة.

[مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه‌]

[3674] مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده.

[مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته‌]

[3675] مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد (1) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط في ذلك.

(2) إذا لم يكن تلذّذ و ريبة كما هو الحال في لمس المحارم، و ينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست