و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل
البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
[مسألة 36: لا بأس
بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم]
[3668] مسألة 36:
لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي
عليها ستّ سنين؛ إذا لم يكن عن شهوة.
[مسألة 37: لا يجوز
للمملوك النظر إلى مالكته]
[3669] مسألة 37:
لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، و لا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا
يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من
النساء على الأحوط.
[مسألة 38: الأعمى
كالبصير]
[3670] مسألة 38:
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
[مسألة 39: لا بأس
بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة]
[3671] مسألة 39:
لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة؛ من غير فرق بين الأعمى و
البصير، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت
الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه، قال تعالى (1) فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: 33/ 32].
[مسألة 40: لا يجوز
مصافحة الأجنبيّة]
[3672] مسألة 40:
لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب (2)، كما لا بأس بلمس
المحارم.
[مسألة 41: يكره
للرجل ابتداء النساء بالسلام]
[3673] مسألة 41:
يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في
الشابّة.
[مسألة 42: يكره
الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
[3674] مسألة 42:
يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده.
[مسألة 43: لا يدخل
الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته]
[3675] مسألة 43:
لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد (1) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، و لكن لا يترك
الاحتياط في ذلك.
(2) إذا لم يكن تلذّذ
و ريبة كما هو الحال في لمس المحارم، و ينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب
أن لا يغمز كفّيها.