responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 685

مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.

[مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]

[3666] مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها، و كذا الأمة كذلك، و كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع.

[مسألة 35: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع‌]

[3667] مسألة 35: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع:

منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه من معرفة (1) نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة، و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ.

و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.

و منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.

و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع، و إن لم يمكن إثباتها بالنساء، و إن استجوده الشهيد الثاني.

و منها: القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.

و منها: غير المميّز من الصبي و الصبيّة، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس، (1) إذا اضطرّ إليه و لم يمكن المعرفة من طريق آخر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست