مماثله، شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن
بتلذّذ أو ريبة. نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية و النصرانية، بل مطلق
الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و القول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى أَوْ نِسائِهِنَ [النور: 24/ 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف؛ لاحتمال كون المراد
من نِسائِهِنَ الجواري (1) و الخدم لهنّ من الحرائر.
[مسألة 29: يجوز
لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة]
[3661] مسألة 29:
يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ و بدونه،
بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
[مسألة 30: الخنثى
مع الأُنثى كالذكر]
[3662] مسألة 30:
الخنثى مع الأُنثى كالذكر، و مع الذكر كالأُنثى (2).
[مسألة 31: لا يجوز
النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة]
[3663] مسألة 31:
لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، و
استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما (3) مع عدم الريبة و التلذّذ،
و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع مطلقاً.
[مسألة 32: يجوز
النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]
[3664] مسألة 32:
يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا
العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.
[مسألة 33:
المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد]
[3665] مسألة 33:
المملوكة كالزوجة (4) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن (1) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة و الخالة.
(2) و هما معها
كمماثلهما.
(3) الضمير راجع
إلى الوجه و الكفين دون الرجل و المرأة، و إن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في
الجملة لم يفرق بينهما، و ظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلّا أنّه على تقدير ثبوت
الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها و بين الرجل، و الإجماع غير
ثابت.
(4) الظاهر أنّ
المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، و عليه فاستثناء المذكورات
محلّ تأمّل.