responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 684

مماثله، شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة. نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية و النصرانية، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و القول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى‌ أَوْ نِسائِهِنَ‌ [النور: 24/ 31] فخصّ بالمسلمات ضعيف؛ لاحتمال كون المراد من‌ نِسائِهِنَ‌ الجواري (1) و الخدم لهنّ من الحرائر.

[مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة]

[3661] مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ و بدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.

[مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذكر]

[3662] مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذكر، و مع الذكر كالأُنثى (2).

[مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة]

[3663] مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، و استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما (3) مع عدم الريبة و التلذّذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع مطلقاً.

[مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]

[3664] مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.

[مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد]

[3665] مسألة 33: المملوكة كالزوجة (4) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن‌ (1) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة و الخالة.

(2) و هما معها كمماثلهما.

(3) الضمير راجع إلى الوجه و الكفين دون الرجل و المرأة، و إن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، و ظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلّا أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها و بين الرجل، و الإجماع غير ثابت.

(4) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، و عليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست