كان الأحوط خلافه، و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها.
نعم، يشترط (1) أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، و يجوز
تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض؛ و هو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، و يشترط
أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، و أن يحتمل اختيارها (2) و إلّا فلا يجوز، و لا
فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، و كان بصدد
تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و إن كان الأحوط (3) الاقتصار على الأوّل، و أيضاً لا
فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها و تخبره أو
لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني، و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى
الرجل الذي يريد تزويجها، و لكن لا يترك الاحتياط بالترك، و كذا يجوز النظر إلى
جارية يريد شراءها و إن كان بغير إذن سيّدها، و الظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه،
فلا يشمل الوكيل و الوليّ و الفضولي، و أمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
[مسألة 27: يجوز
النظر إلى نساء أهل الذمّة]
[3659] مسألة 27:
يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ و الريبة؛ أي خوف
الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره،
و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم، و هو مشكل. نعم،
الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، و لا
يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان. النكاح/ أحكام النظر
[مسألة 28: يجوز
لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]
[3660] مسألة 28:
يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من (1) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز
النظر إلى المرأة ذات البعل و المعتدّة.
(2) أي اختياره
إيّاها، و كذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه.