responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 683

كان الأحوط خلافه، و لا يشترط أن يكون ذلك بإذنها و رضاها. نعم، يشترط (1) أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض؛ و هو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، و يشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، و أن يحتمل اختيارها (2) و إلّا فلا يجوز، و لا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج، و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و إن كان الأحوط (3) الاقتصار على الأوّل، و أيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها و تخبره أو لا، و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني، و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها، و لكن لا يترك الاحتياط بالترك، و كذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها و إن كان بغير إذن سيّدها، و الظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل و الوليّ و الفضولي، و أمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة]

[3659] مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ و الريبة؛ أي خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره، و قد يلحق بهم نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهم، و هو مشكل. نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان. النكاح/ أحكام النظر

[مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]

[3660] مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من‌ (1) كما أنّه يشترط أيضاً خلوّ المرأة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى المرأة ذات البعل و المعتدّة.

(2) أي اختياره إيّاها، و كذا يشترط أن يحتمل اختيارها إيّاه.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست