responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 674

المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ؛ لأنّها تتبع البيع في هذه الصورة، حيث إنّها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأُولى ضعيف، و التبعيّة في الفسخ و عدمه ممنوعة. نعم، هي تبع للبيع، حيث إنّها واقعة على الثمن، و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين، و ربما يقال ببطلانها إن قلنا: إنّها استيفاء، و تبقى إن قلنا: إنّها اعتياض، و الأقوى البقاء و إن قلنا: إنّها استيفاء؛ لأنّها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع، و ليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسّرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاءً، حيث إنّه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشي‌ء الآخر لا الدراهم المكسّرة، فإنّ الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة، بل يتبع البيع في الانفساخ، بخلاف ما نحن فيه؛ حيث إنّ الحوالة عقد لازم و إن كان نوعاً من الاستيفاء.

[مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي‌]

[3632] مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه وجب عليه الدفع إليه، و إن لم يكن من الحوالة (1) المصطلحة، و إذا لم يدفع له الرجوع على المحيل؛ لبقاء شغل ذمّته، و لو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن (2) الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه؛ للغرور.

(1) بل ليس من الحوالة أصلًا، و لا يحتاج إلى قبول المحال عليه؛ لأنّه وكيل على ما هو المفروض، بل و قبول المحتال إذا كان ذلك المال مصداقاً لدينه.

(2) فيه نظر و إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست