responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 675

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب النكاح‌]

كتاب النكاح‌

[فصل في فضل النكاح و آدابه‌]

[فصل في فضل النكاح و آدابه‌] النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع و الكتاب و السنّة المستفيضة، بل المتواترة، قال اللَّه تعالى‌ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‌ [النور: 24/ 32]. و في النبويّ المرويّ بين الفريقين: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي». و عن الصادق، عن أمير المؤمنين (عليهما السّلام) قال: «تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج». و في النبوي (صلّى اللَّه عليه و آله): «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللَّه تعالى من التزويج». و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): «من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق اللَّه في النصف الآخر». بل يستفاد من جملة من الأخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق (عليه السّلام): «من أخلاق الأنبياء حبّ النساء». و في آخر عنه (عليه السّلام): «ما أظنّ رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّا للنساء». و المستفاد من الآية و بعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق، ففي خبر

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست