responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 673

[مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن‌]

[3630] مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ بري‌ء أو مديون للمشتري، ثمّ بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين؛ لظهور عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع، و اللازم اشتغال ذمّة المحيل للمحتال. هذا في الصورة الثانية، و في الصورة الاولى و إن كان المشتري محالًا عليه و يجوز الحوالة على البري‌ء، إلّا أنّ المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمّته، فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمّته (1) لا عليه، و لا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده، فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقياً (2) على ملك المشتري فله الرجوع به، و مع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأُولى و على البائع في الثانية.

[مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة]

[3631] مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة؛ لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين فيما انتقل إليه ثمّ حصل الفسخ، فإنّ التصرّف لا يبطل بفسخ البيع. و لا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده، فهي تبقى بحالها و يرجع البائع على المشتري بالثمن، و ما عن الشيخ و بعض آخر من الفرق بين الصورتين و الحكم بالبطلان في الصورة الثانية و هي ما إذا أحال‌ (1) لا معنى للحوالة على ما في ذمّته، بل الحوالة هنا على الشخص بما في ذمّته، فإن كان ذلك بنحو الداعي صحّت الحوالة و تكون على البري‌ء، و إن كان بنحو التقيّد بطلت.

(2) هذا في خصوص الصورة الأُولى، و يؤيّده التعبير بالبقاء. و أمّا الصورة الثانية بكلا شقّيها فالمأخوذ باق على ملك الأجنبي فيها، أمّا الشقّ الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّه لم يكن في البين ما يوجب خروجه عن ملك الأجنبي إلّا الحوالة، و الأداء عقيبها بتخيّل صحّتها و قد انكشف الخلاف، فالمأخوذ باق على ملكه، و منه يظهر أنّه مع التلف يكون الراجع هو الأجنبي في الصورة الثانية، و الظاهر جواز رجوعه إلى المحتال و إلى المحيل الذي هو المشتري. نعم، له الرجوع عليه لو رجع عليه به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست