responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 67

[أمّا المكروه منه‌]

و أمّا المكروه منه؛ بمعنى قلّة الثواب (1) ففي مواضع أيضاً:

منها: صوم عاشوراء (2).

و منها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفاً من أن يكون يوم العيد.

و منها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه، و الأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.

و منها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له (3) من حيث شفقته عليه، و الظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، و الأولى مراعاة إذن الوالدة، و مع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.

[أما المحظور منه‌]

و أما المحظور منه ففي مواضع أيضاً:

أحدها: صوم العيدين الفطر و الأضحى، و إن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذ، و الرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً و دلالة.

الثاني: صوم أيّام التشريق؛ و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره.

الثالث: صوم يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان، و أمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ.

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو (1) أو بمعنى المزاحمة مع ما هو أرجح منه، أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه أهمّ من رجحان الصوم، كالتبعية لبني أُميّة في صوم العاشور.

(2) لكنّه يستحب فيه الإمساك إلى العصر لا بقصد الصوم.

(3) لكن المحرّم هو عنوان الإيذاء لا الصوم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست