و منها: صوم يوم مولد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح، و عن الكليني رحمه اللَّه أنّه الثاني عشر منه.
و منها: صوم يوم الغدير؛ و هو الثامن عشر من ذي الحجة.
و منها: صوم يوم مبعث النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)؛ و هو السابع و العشرون من رجب.
و منها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة؛ و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.
و منها: يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء.
و منها: يوم المباهلة؛ و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.
و منها: كلّ خميس و جمعة معاً، أو الجمعة فقط.
و منها: أوّل ذي الحجة، بل كلّ يوم من التسع فيه.
و منها: يوم النيروز.
و منها: صوم رجب و شعبان كلّاً أو بعضاً، و لو يوماً من كلّ منهما.
و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه.
و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة.
و منها: صوم ستة أيّام (1) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
و منها: يوم النصف من جمادى الأُولى.
[مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه]
[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، و إن كان يكره بعد الزوال.
[مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام]
[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
(1) في استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله.