responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 66

و منها: صوم يوم مولد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصح، و عن الكليني رحمه اللَّه أنّه الثاني عشر منه.

و منها: صوم يوم الغدير؛ و هو الثامن عشر من ذي الحجة.

و منها: صوم يوم مبعث النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)؛ و هو السابع و العشرون من رجب.

و منها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة؛ و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.

و منها: يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء.

و منها: يوم المباهلة؛ و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

و منها: كلّ خميس و جمعة معاً، أو الجمعة فقط.

و منها: أوّل ذي الحجة، بل كلّ يوم من التسع فيه.

و منها: يوم النيروز.

و منها: صوم رجب و شعبان كلّاً أو بعضاً، و لو يوماً من كلّ منهما.

و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه.

و منها: التاسع و العشرون من ذي القعدة.

و منها: صوم ستة أيّام (1) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.

و منها: يوم النصف من جمادى الأُولى.

[مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه‌]

[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، و إن كان يكره بعد الزوال.

[مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام‌]

[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.

(1) في استحبابه بالخصوص إشكال كبعض ما قبله.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست