إذا
ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره، و أمّا إذا كان بقصد الزجر عنه
فلا بأس به. نعم، يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه
أو عن معصية تركها.
الخامس:
صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في
نيّته من قيود صومه، و أمّا إذا لم يجعله قيداً و إن صمت فلا بأس به، بل و إن كان
في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات و تركه قيداً
في صومه.
السادس:
صوم الوصال؛ و هو صوم يوم و ليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و
أمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً
من الصوم فلا بأس به، و إن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً.
السابع:
صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج، و الأحوط (1) تركه بلا إذن منه، بل لا يترك
الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحماً لحقّه.
الثامن:
صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى، و الأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك
الاحتياط مع نهيه.
التاسع:
صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين و أذيّتهما.
العاشر:
صوم المريض و من كان يضره الصوم.
الحادي
عشر: صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مر.
الثاني
عشر: صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر، و إن كان يمكن أن يكون من حيث
اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.