responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 666

[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل‌]

الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل، سواء كان مستقرّاً أو متزلزلًا، فلا تصحّ في غير الثابت، سواء وجد سببه ك «مال الجعالة» قبل العمل و مال السبق و الرماية قبل حصول السبق، أو لم يوجد سببه أيضاً كالحوالة بما يستقرضه، هذا ما هو المشهور (1)، لكن لا يبعد كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان، بل لا يبعد الصحّة (2) فيما إذا قال: أقرضني كذا و خذ عوضه من زيد، فرضي و رضي زيد أيضاً؛ لصدق الحوالة و شمول العمومات، فتفرغ ذمّة المحيل و تشتغل ذمّة المحال بعد العمل و بعد الاقتراض.

[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال‌]

الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور للغرر، و يمكن أن يقال بصحّته إذا كان آئلًا إلى العلم كما إذا كان ثابتاً في دفتره، على حدّ ما مرّ في الضمان من صحّته مع الجهل بالدين، بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّن، بل و كذا لو قال: كلّما شهدت به البيّنة و ثبت خذه من فلان. نعم، لو كان مبهماً كما إذا قال: أحد الدينين اللذين لك عليّ خذ من فلان، بطل، و كذا لو قال: خذ شيئاً من دينك من فلان. هذا، و لو أحال الدينين على نحو الواجب التخييري أمكن (3) الحكم بصحّته؛ لعدم الإبهام فيه حينئذٍ.

[السادس: تساوي المالين‌]

السادس: تساوي المالين أي المحال به و المحال عليه جنساً و نوعاً و وصفاً على ما ذكره جماعة، خلافاً لآخرين، و هذا العنوان و إن كان عامّاً إلّا أنّ مرادهم‌ (1) قد مرّ في باب الضمان أنّه الأحوط بل الأقوى.

(2) و الأقوى فيه عدم الصحّة.

(3) لم يعلم الفرق بينه و بين الفرض السابق الذي صرّح فيه بالبطلان، إلّا إذا فرض تساوي الدينين هنا من جميع الجهات دون ذلك الفرض، أو كان الغرض هناك ما كان معيّناً في قصده و إن لم يذكر. و دعوى كون هذه الصورة أولى بالصحّة ممنوعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست