responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 667

بقرينة التعليل بقولهم: تفصّياً من التسلّط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمّته به، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلّا مثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذمّة بغير ما هو مشغول الذمّة به؛ كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير؛ بأن يدفع بدل الدنانير دراهم، فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البري‌ء بأن يدفع الدنانير، أو على مشغول الذمّة بالدنانير بأن يدفع الدراهم، و لعلّه لأنّه وفاء بغير الجنس برضا الدائن، فمحلّ الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس، و الوجه في عدم الصحّة ما أُشير إليه من أنّه لا يجب عليه أن يدفع إلّا مثل ما عليه، و أيضاً الحكم على خلاف القاعدة، و لا إطلاق في خصوص الباب و لا سيرة كاشفة، و العمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة، و وجه الصحّة أنّ غاية ما يكون أنّه مثل الوفاء بغير الجنس و لا بأس به (1)، و هذا هو الأقوى.

ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال إنّما هو فيما إذا قال: أعط ممّا لي عليك من الدنانير دراهم؛ بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه، و أمّا إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الإشكال فيه، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البري‌ء بأن يدفع الدنانير، و حينئذٍ فتفرغ ذمّة المحيل من الدراهم و تشتغل ذمّة المحال عليه بها، و تبقى ذمّة المحال عليه مشغولة بالدنانير، و تشتغل ذمّة المحيل له بالدراهم، فيتحاسبان بعد ذلك، و لعلّ الخلاف أيضاً مختصّ بالصورة الاولى لا ما يشمل هذه الصورة أيضاً، و على هذا فيختصّ الخلاف بصورة واحدة و هي ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمّة؛ بأن يدفع من طرف ما عليه من الحقّ بغير جنسه، كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم.

[أحكام الحوالة]

[مسألة 1: لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة]

[3616] مسألة 1: لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة أو (1) غاية الأمر أنّه قد مرّ اعتبار رضا المحال عليه حينئذٍ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست